الشمس إلى صلاة العصر رواه الإمام أحمد لا قطع شجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الغد من يوم فتح مكة فحمد الله وأثنى عليه فقال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أحلت لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها كحرمتها فليبلغ الشاهد منكم الغائب ومن جاوزه أي الميقات يريد نسكا أو كان النسك فرضه بأن لم يحج ولم يعتمر ولو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه لأنه واجب أمكنه فعله كسائر الواجبات إن لم يخف فوت حج أو يخف فوت غيره كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله فإن خاف لم يلزمه رجوع ويحرم من موضعه ويلزمه إن أحرم من موضعه دم لما روى ابن عباس مرفوعا من ترك نسكا فعله دم ولتركه الواجب وسواء كان لعذر أو غيره ولا يسقط عنه الدم إن أفسده أي النسك نصا لأنه كالصحيح أو رجع لميقات بعد إحرامه فلا يسقط عنه الدم نصا ويتجه أن لا دم عليه لو رجع لميقات بغير إحرام قال في الإنصاف وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وهو متجه فرع كره إحرام بحج أو عمرة أو بهما قبل ميقات مكاني وينعقد وإنما كره لما فيه من المشقة كوصال الصوم ولعدم الأمن من المحظور لما روى سعيد عن الحسن أن عمران بن حصين أحرم