الإحرام بها يوم النحر ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق كالطواف إذ الأصل عدم الكراهة ولا دليل عليها باب الإحرام قال ابن فارس هو نية الدخول في التحريم كأنه يحرم على نفسه الطيب والنكاح وأشياء من اللباس كما يقال أشتى إذا دخل في الشتاء وأربع إذا دخل في الربيع وشرعا نية النسك أي الدخول فيه لا نية أن يحج أو يعتمر فلا ينعقد أي النسك بدونها أي النية لحديث إنما الأعمال بالنيات وسمي الدخول في النسك إحراما لتحريم المحرم بإحرامه على نفسه ما كان يحل له من النكاح والطيب وأشياء من اللباس ونحوها وسن لمريده أي الإحرام غسل للخبر ولو حائضا أو نفساء لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل رواه مسلم وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض متفق عليه وإن رجتا الطهر قبل فوات الميقات أخرتاه حتى تطهرا أو تيمم لعدم ماء أو عجز عن استعماله لنحو مرض لعموم فلم تجدوا ماء فتيمموا ولا يضر حدثه بين غسل وإحرام كغسل الجمعة ويتجه ولو كان حدثه بجماع بين غسل وإحرام فلا يضر ذلك في إحرامه إذ الطهارة من الحدث ليست شرطا لصحة الإحرام و يضر حدث المرأة بطرو حيض بعد اغتسالها للإحرام كالواطىء وأولى إذ طرو الحيض ليس من جهتها و يتجه