فصل ولا يحل لمكلف حر مسلم أراد مكة نصا أو أراد الحرم أو أراد نسكا تجاوز ميقات بلا إحرام لأنه عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام إلا إن تجاوزه لقتال مباح لدخوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه دخل مكة محرما ذلك اليوم أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب وناقل ميرة وحشاش فلهم الدخول بلا إحرام لما روى حرب عن ابن عباس لا يدخل إنسان مكة إلا محرما إلا الحمالين والحطابين وأصحاب منافعها احتج به أحمد ومكي يتردد لقريته بالحل دفعا للمشقة والضرر لتكرره ويتجه أو يكون له وطن خارج الميقات يكثر التردد منه إلى مكة فلا يجب عليه الإحرام كلما مر على الميقات لما فيه من الحرج كما لا تسن تحية المسجد لقيمه كلما دخله وهو متجه ثم إن زال عذر من حل له التجاوز بلا إحرام كرقيق عتق وصغير أو مجنون كلف فيحرم من موضعه لأنه قد حصل دون الميقات على وجه مباح فكان له أن يحرم منه كأهل ذلك الموضع وكذا كافر تجاوز الميقات ثم أسلم فيحرم من موضعه أو أراد من تجاوز الميقات مكة بعد تجاوزه فمن موضعه يحرم كما لو كان من أهل ذلك المكان ولا دم عليه لأنه لم يجاوز الميقات حال وجوب الإحرام ومن أحرم لدخول مكة أو الحرم لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل من إحرامه وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار وهي من طلوع