حرب من المسجد وفي المبهج و الإيضاح تحرم من تحت الميزاب ويسمى الحطيم وهو أفضل من غيره وجاز وصح أن يحرم من بمكة بحج من سائر الحرم ومن خارج الحرم وهو الحل كعرفة ولا دم عليه لعدم الدليل على وجوبه و يحرم من بمكة لعمرة من الحل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم متفق عليه ولأن أفعال العمرة كلها في الحرم فلم يكن بد من الحل ليجمع في إحرامه بينهما بخلاف الحج فإنه يخرج إلى عرفة فيحصل الجمع ويصح إحرامه من مكة وعليه أي من أحرم لعمرة من مكة دم لتركه واجبا كمن جاوز ميقاتا بلا إحرام وتجزئه عمرة أحرم بها من مكة ولو لم يخرج للحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف عن عمرة الإسلام لأن الإحرام من الحل ليس شرطا لصحتها وكالحج ومن أحرم من مكة أو الحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج على العمرة لاندراجها فيه وسقوط أفعالها ومن لم يمر بميقات من المذكورات أحرم بحج أو عمرة وجوبا إذا علم أنه حاذى أقربها أي المواقيت منه لقول عمر انظروا حذوها من قديد رواه البخاري وسن له أن يحتاط ليخرج من عهدة الوجوب فإن لم يعلم حذو الميقات أحرم من بعد إذ الإحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه حرام فإن استويا أي الميقاتان في القرب ف يحرم من أبعدهما من مكة لأنه أحوط فإن لم يحاذ ميقاتا كالذي يجيء من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا يلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما أحرم عن مكة ب قدر مرحلتين فيحرم في المثال من جدة لأنها على مرحلتين من مكة لأنه أقل المواقيت