نجد قرن ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وكذلك أهل مكة يهلون منها متفق عليه وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي وعن جابر نحوه مرفوعا رواه مسلم وهي أي هذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غير أهلها كشامي ومصري مر بذي الحليفة فيحرم منها لأنها صارت ميقاته ومدني سلك طريق الجحفة فيحرم منها وجوبا للحديث والأفضل للمار إحرام من أول ميقات و هو طرفه الأبعد عن مكة احتياطا وإن أحرم من الميقات من الطرف الأقرب جاز لإحرامه من الميقات والعبرة في هذه المواقيت بالبقاع التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم و لا عبرة في ما بني بقربها وسمي باسمها فينبغي لمريد الإحرام تحري آثار القرى القديمة ليخرج من العهدة بيقين ومن منزله دونها أي هذه المواقيت من مكة كأهل عسفان فميقاته منزله لخبر ابن عباس وتقدم ويتجه أن بلده كلها منزله فله أن يحرم من أي محالها شاء وهو متجه ومن له منزلان جاز أن يحرم من أقرب لمكة و إحرامه من أبعد عن مكة أفضل لأنها أشق على النفس ويحرم من كان مقيما بمكة لحج منها أي مكة ونصه في رواية