وطنه ثم العود للحج منه فيستناب عنه فيما بقي نصا مسافة وفعلا وقولا لوقوع ما فعله قبل موقعه وإجزائه وإن صد من وجب عليه حج أو نائبه بطريقه فعل ما بقي مسافة وقولا وفعلا لأنه أسقط بعض الواجب وإن وصى شخص ب نسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا جاز أن يفعل من ميقات بلد مات فيه موص نصا ما لم تمتنع قرينة كبذل مال كثير يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه لحج وجب كما لو صرح به وإن لم يف ثلثه بحج من محل وصيته حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نصا فصل ولا يصح ممن لم يحج أو يعتمر عن نفسه أن يحج أو يعتمر عن غيره ولو كان حج حجة فاسدة ووجب عليه القضاء أو كان عليه نذر حج فلا يصح منه حج أو عمرة عن غيره لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة احتج به أحمد وفي رواية صالح وإسناده جيد ولأنه حج عن غيره قبل حجه عن نفسه فلم يجز كما لو كان صبيا ولا عن نذره و لا عن نافلته أي الغير حيا كان المحجوج عنه أو ميتا وكذا لا يجوز أن يحرم بنذره ولا نافلته عن نفسه إذا كان عليه حج الإسلام أو عمرته فإن فعل بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام وأحرم بنذر أو نافلة إذن انصرف لحجة الإسلام وعمرته أو القضاء في الصور كلها لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف هذه عنك وحج عن شبرمة وقوله حج عن نفسك