أي استدمه عن نفسك كقولك للمؤمن آمن ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما لو أحرم مطلقا وحينئذ فيرد النائب ما أخذه من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه والنائب كمنوب عنه فلو أحرم بنذر منوبه وقع عن حجة الإسلام وكذا لو كان عليه حج قضاء وأحرم بنذر أو نفل وقع عن القضاء دون ما نواه ويصح أن يحج عن عاجز أو ميت واحد في فرضه وآخر في نذره في عام واحد لأن كلا عبادة منفردة كما لو اختلف نوعهما وأيهما أي النائبين أحرم أولا أي قبل الآخر فعن حجة الإسلام ثم الحجة الأخرى التي تأخر إحرام نائبها عن نذره ولو لم ينوه أي الثاني عن النذر لأن الحج يقع فيه عن التعيين ابتداء لانعقاده بهما ثم يعين والعمرة في ذلك كالحج و إن أحرم بنفل من عليه نذر ف يقع إحرامه عن نذره أشبه حجة الإسلام وتقدم ويصح أن يحج عن غيره و أن يتنفل به أي الحج عن نفسه وغيره من حج عن نفسه ولكن عليه عمرة وعكسه أي يصح أن يعتمر عن غيره ويتنفل بها عن نفسه من اعتمر عن نفسه وعليه حج لأنهما عبادتان متغايرتان ولا يصح أن ينوب من عليه نسك عن غيره في ذلك النسك و يصح أن يجعل قارن أحرم بحج وعمرة أو بها ثم به على ما يأتي الحج عن شخص استنابه فيه والعمرة عن شخص آخر استنابه فيها بإذنهما أي الشخصين لأن القران نسك مشروع فإن لم يأذنا وقع الحج والعمرة عن النائب ورد لهما ما أخذه منهما كمن أمر بحج فاعتمر أو عكسه ذكره القاضي وغيره و يصح أن يستنيب قادر على حج وغيره أي غير