ويجزىء أن يستناب عن معضوب أو ميت له وطنان من أقرب وطنيه لتخير المنوب عنه لو أدى بنفسه و يجزىء أن يستناب عنه من خارج بلده لدون مسافة قصر لأن ما دونها في حكم الحاضر و لا يجوز أن يستناب عنه مما فوقها لما تقدم فلا يجزئه حج من استنيب عنه مما فوق المسافة لعدم إتيانه بالواجب ويسقط حج عن ميت بحج أجنبي عنه مطلقا سواء أذن له الوارث عنه أو لم يأذن لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين ويرجع الأجنبي على تركته أي الميت بما أنفق إن نواه أي الرجوع لقيامه عنه بواجب و لا يسقط حج عن معضوب حي ولو معذورا بلا إذنه كدفع زكاة مال حي عنه بلا إذنه بخلاف الدين لأنه ليس بعبادة ويقع حج من حج عن حي بلا إذنه عن نفسه أي الحاج ولو كان الحج نفلا عن المحجوج عنه بلا إذنه فإن جعل الحاج ثوابه أي ثواب حجه له أي لمحجوج عنه بلا إذنه حصل له ذلك لما مر آخر الجنائز من قولهم وكل قربة فعلت وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك ومن وجب عليه نسك ومات قبله و ضاق ماله عن أدائه من بلده استنيب به من حيث بلغ أو لزمه دين وعليه حج وضاق ماله عنهما أخذ من ماله لحج بحصته كسائر الديون وحج به أي بما أخذ للحج من حيث بلغ لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإن مات هو أو مات نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات هو أو نائبه لأن الاستنابة من حيث وجب القضاء والمنوب عنه لا يلزمه العود إلى