أنفق قبل أن عوفي المستنيب بل يرجع عليه بما أنفق من مال مستنيبه بعده أي بعد أن شفي وعادت عافيته إليه لعزله إياه إذن أي بمجرد شفائه انعزل نائبه حكما سواء علم أو لم يعلم قياسا على الوكيل وهو متجه ويسقطان أي الحج والعمرة عمن مات ولم يجد نائبا لعدم استطاعته بنفسه ولا نائبه ومن لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه فتوفي قبله ولو قبل التمكن من فعله بحبس بحق أو ظلم أو اعتداد وكان قد استطاع مع سعة الوقت وخلف مالا أخرج عنه أي الميت من جميع ماله حجة وعمرة أي ما يفعلانه به من حيث وجبا أي بلد الميت نصا لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوص بذلك لحديث ابن عباس إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري