الطريق تبينا عدم وجوبه لعدم وجود الاستطاعة و منها أمن طريق إذ الإلزام بدونه ضرر وهو منتف شرعا وإلا يكن الطريق آمنا وسلكه وعطب فلا يكون شهيدا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال الشيخ تقي الدين لأنه أعان على نفسه بتفريطه بها يمكن سلوكه أي الطريق على العادة ولو كان الطريق بحرا يغلب فيه السلامة لأنه يجوز سلوكه بأموال اليتامى أشبه البر أو كان الطريق غير معتاد لأن قصاراه أنه مشقة وهو لا يمنع الوجوب كبعد البلد ويشترط في الطريق إمكان سلوكه بلا خفارة بتثليث الخاء لا يسيرة فإن كانت الخفارة يسيرة لا تجحف بما له لزمه بذلها قاله الموفق وغيره كابن حامد والمجد وجزم به في الإفادات و تجريد العناية وهو ظاهر الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وصاحب الإقناع وزاد المجد إذا أمن القدر من المبذول له قال في الإنصاف ولعله مراد من أطلق قال الشيخ تقي الدين الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها كما في أخذ السلطان من الرعايا وظاهر المنتهى لا يلزمه الحج مع الخفارة وإن كانت يسيرة لأنها رشوة فلم يلزم بذلها في العبادة وما قاله صاحب المنتهى عليه أكثر الأصحاب ولذلك لم يقتصر المصنف على قوله لا يسيرة بل ذكرها على سبيل التبري بقوله قاله الموفق وغيره يوجد فيه أي الطريق الماء والعلف على المعتاد بأن يجده في المناهل التي ينزلها إذ لو كلف لحمل مائه وعلف بهائمه فوق المعتاد من ذلك أدى إلى مشقة