لا يملك ذلك مستطيعا ببذل غيره ذلك أي ما يحتاجه لحجه وعمرته له ولو كان البذل من والده أو ولده للمنة كبذل رقبة لمكفر وكبذل إنسان نفسه ليحج عن نحو مريض لا يرجى برؤه وليس له ما يستنيب به وينبغي إكثار من زاد ونفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وأن تطيب نفسه بما ينفقه لأنه أعظم في أجره قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وسن أن لا يشارك غيره في زاد ونحوه لأنه ربما أفضى إلى النزاع أو أكل أكثر من رفيقه وقد لا يرضى به واجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم أليق على المناوبة في الورع من المشاركة في الزاد فإن تكلف الحج من لا يلزمه وحج أجزأه لأن خلقا من الصحابة حجوا ولا شيء لهم ولم يؤمر أحد منهم بالإعادة ولأن الاستطاعة إنما شرعت للوصول فإذا وصل وفعل أجزأ كالمريض فمن أمكنه فعل ذلك ولا ضرر عليه ولا مسألة أحد لاستغنائه بصنعته سن له الحج خروجا من الخلاف وكره الحج لمن حرفته المسألة قال الإمام أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس قال في شرح الإقناع قلت فإن توكل على الله وحسن ذلك منه ولم يسأل الناس فلا كراهة فإن كلف نفسه من لا يجب عليه وترك به أي الحج واجبا من نحو صلاة وأداء دين وسعي على من تلزمه نفقته حرم عليه ذلك ومن الاستطاعة سعة وقت بأن يمكن الخروج والسير فيه حسب العادة لتعذر الحج مع ضيق وقته فلو شرع وقت وجوبه فمات في