عظيمة فإن وجد على العادة ولو يحمل من منهل إلى آخر أو العلف من موضع إلى آخر لزمه لأنه معتاد و من الاستطاعة دليل لجاهل طريق مكة و منها قائد لأعمى لأن في إيجابه عليهما بلا دليل وقائد ضررا عظيما وهو منتف شرعا ويلزمهما أي الجاهل والأعمى أجرة مثلهما أي الدليل والقائد لتمام الواجب بهما فيعتبر قدرة عليها أي أجرة مثلهما فإن تبرعا أي الدليل والقائد لم يلزم الجاهل والأعمى ذلك لما فيه من المنة وعنه أي الإمام أحمد أن هذه الشرائط المذكورة من سعة الوقت وأمن الطريق ودليل الجاهل وقائد الأعمى من شرائط لزوم الأداء والسعي لأنه عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بالزاد والراحلة ولأن إمكان الأداء ليس شرطا في وجوب العبادة بدليل ما لو زال المانع ولم يبق من وقت الصلاة ما يمكن الأداء فيه ولأنه يتعذر الأداء دون القضاء كالمرض المرجو برؤه وعدم الزاد والراحلة يتعذر معه الجميع وعليه أي على القول الثاني من أن هذه من شرائط لزوم الأداء فلو مات من وجد الزاد والراحلة قبل ذلك أي قبل وجود هذه الشرائط وجب الحج في ماله بموته بعد وجوبه عليه والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء أن ما كان شرطا في الوجوب إذا مات قبل وجوده لم يجب الحج في ماله وما كان شرطا في الأداء ووجوب السعي إذا مات قبل وجوده فقد كملت في حقه شرائط الوجوب ووجب الحج في ماله قاله في المستوعب والقول الأول هو الصحيح من المذهب قال في الإنصاف والقول الثاني اختاره الأكثر من الأصحاب و عليه ف يأثم إن لم يعزم