رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة رواه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل فقال الزاد والراحلة رواه الدارقطني بمسافة قصر عن مكة و لا يعتبر ملك راحلة في ما دونه ا أي مسافة القصر عن مكة للقدرة على المشي فيها غالبا ولأن مشقتها يسيرة ولا يخشى فيها عطب لو انقطع بها بخلاف البعيدة إلا لعاجز عن مشي كشيخ كبير فيعتبر له ملك الراحلة بآلتها ولا يلزمه السير حبوا ولو أمكنه وأما الزاد فيعتبر قربت المسافة أو بعدت مع الحاجة إليه أو ملك ما يقدر به من نقد أو عرض على تحصيل ذلك أي الزاد والراحلة وآلتهما فإن لم يملك ذلك لم يلزمه الحج فاضلا عما يحتاجه عرفا من كتب فإن استغنى بإحدى نسختين من كتاب باع الأخرى و من مسكن لمثله و من خادم لنفسه و عن ما لا بد منه من نحو لباس وغطاء ووطاء وأوان فإن أمكن بيع فاضل عن حاجته وشراء ما يكفيه بأن كان المسكن واسعا أو الخادم نفيسا فوق ما يصلح له وأمكن بيعه وشراء قدر الكفاية منه ويفضل ما يحج به لزمه ذلك لأنه مستطيع و يعتبر كون زاد وراحلة وآلتهما أو ثمن ذلك فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل لله أو آدمي لأن ذمته مشغولة به وهو محتاج إلى براءتها و أن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت على الدوام أي بأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله دائما من عقار أو بضاعة يتجر فيها أو صناعة ونحوها كعطاء من ديوان وإلا لم يلزمه لتضرره بإنفاق ما في يده إذن ولا يصير من