حضرا كصلاة النافلة ونحو ذلك من المستحبات الشرعية فقال ابن مفلح في الآداب لا يعتبر فيه إذنهما ولا أظن أحدا يعتبره ولا وجه له قطعا والعمل على خلافه انتهى ما قاله في الآداب وهو صحيح بلا ارتياب ولا يحل غريم مدينا أحرم بحج أو عمرة لوجوبهما بالشروع وليس لولي سفيه مبذر بالغ منعه من حج فرض وعمرته ولا تحليله من إحرام بأحدهما لتعينه عليه كالصلاة وتدفع نفقته لثقة ينفق عليه في الطريق نيابة عن وليه ويحلل سفيه بصوم كحر معسر إن أحرم بنفل وزادت نفقته أي السفر على نفقة الإقامة ولم يكتسبها السفيه في سفره فإن كانت تعدل نفقة الحضر أو زادت وكان يكتسب الزائد لم يحلل لأنه لا ضرر عليه في الزائد في ماله الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة الاستطاعة للآية والإخبار لمكلف به أي الحج ولا تبطل الاستطاعة بجنون ولو مطبقا فيحج عنه و كذا لا تبطل الاستطاعة بردة وتشترط الاستطاعة لوجوب الحج والعمرة فقط دون إجزائهما وهي أي الاستطاعة ملك زاد يحتاجه في سفره ذهابا وإيابا من مأكول ومشروب وكسوة و ملك وعائه لأنه لا بد منه ولا يلزمه حمله أي الزاد إن وجد بثمن مثله أو زائد يسيرا بالمنازل في طريق الحاج لحصول المقصود وملك راحلة لركوبه بآلت ها أي الراحلة بشراء أو كراء تصلح أي الراحلة لمثله من نحو رحل وقتب وهودج جزم به في الوجيز ومن الاستطاعة تحصيل خادم إن خدم مثله إذ هو كآلة الراحلة وأولى لحديث ابن عمر قال جاء