إن كان أحرم بإذن لقيام المشتري مقام بائعه وله أي المشتري الفسخ إن لم يعلم بإحرام القن ولم يملك تحليله لتعطل منافعه عليه زمن إحرامه فإن ملك مشتر تحليله فلا فسخ له لأن إبقاءه في الإحرام كإذنه فيه ابتداء وكذا لا فسخ إن علم أنه محرم ولكل من أبوي حر بالغ منعه أي الولد البالغ من إحرام بنفل حج أو عمرة ك منعه من نفل جهاد للإخبار وما يفعله في الحضر من نفل نحو صلاة وصوم فلا يعتبر فيه إذن وكذا السفر لواجب كحج وعلم لأنه فرض عين كالصلاة ولا يحللانه أي البالغ إذا أحرم وحرم طاعتهما أي والديه في معصية كترك حج وسفر لعلم واجبين لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس لهما من نحو سنة راتبة على الأصح قال أحمد فيمن يتأخر عن الصف الأول لأجل أبيه لا يعجبني هو يقدر يبر أباه في غير هذا ووقع خلاف بين الأصحاب في وجوب طاعتهما في المباح كالبيع والشراء والأكل والشرب فقيل يلزمه طاعتهما فيه ولو كانا فاسقين هذا ظاهر إطلاق الإمام أحمد ف على هذا لا يسافر لنحو تجارة إلا بإذنهما وقال الشيخ تقي الدين هذا أي وجوب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فلا انتهى ويتجه صحة هذا القول أي وجوب طاعتهما في المباح في سفره وفي كل ما يخافان عليه منه كسباحة في ماء كثير ومسابقة على نحو خيل وهذا اتجاه حسن وأما ما يفعله الحر البالغ