وإن أفسد قن حجه بوطء فيه قبل التحلل الأول مضى في فاسده وقضاه كحر ويصح القضاء من قن مكلف في رقه كصوم وصلاة فإن عتق بدأ بحجة الإسلام وليس لسيده منعه من قضاء إن كان شرع فيما أفسده من حج أو عمرة سابقا بإذنه أي السيد لأن إذنه فيه إذن في موجبه ومنه قضاء ما أفسده على الفور فإن لم يكن بإذنه فله منعه منه وإن عتق القن في حجة فاسدة أو بلغ الحر في حجة فاسدة وكان عتقه أو بلوغه في حال تجزئه عن حجة الفرض لو كانت الحجة الفاسدة صحيحة بأن كان قبل الدفع من عرفة أو بعده وعاد ووقف ولم يكن سعى بعد طواف القدوم مضى فيها وقضاها فورا وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام وعن حجة القضاء لأن القضاء يحكي الأداء وإنما أخرجت قول المصنف عن ظاهره ليوافق أصليه وغيرهما وقن في جنايته بفعل محظور في إحرامه كحر معسر في الفدية بالصوم على ما يأتي وإن تحلل قن بحصر عدوله أو حلله سيده لإحرامه بلا إذنه لم يتحلل قبل صوم كحر أحصر وأعسر فيصوم عشرة أيام بنية التحلل ثم يتحلل ولا يمنع القن منه أي الصوم نصا كقضاء رمضان وإن مات قن وجب عليه صوم بسبب إحرامه ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه ذكره في الفصول والمراد يسن كقضاء رمضان على ما مر قبيل صوم التطوع فراجعه إن شئت وإن أفسد قن حجه صام عن البدنة عشرة أيام كحر معسر وكذا إن تمتع قن أو قرن أو أفسد عمرته صام عن الدم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع لما تقدم ومشتري القن المحرم كبائعه في تحليله إن كان أحرم بلا إذن و في عدمه