و لا يجوز لسيد وزوج تحليلهما مع إذنه لهما في إحرام لوجوبه بالشروع ويصح من سيد وزوج رجوع فيه أي إذن بإحرام قبل شروع ب إحرام كواهب أذن لموهوب له في قبض هبته ثم رجع قبله ولو لم يعلما بالرجوع وهذا أحد الوجهين ذكره في الكافي ومتى علما برجوع امتنع عليهما الإحرام كما لو لم يأذن وإن لم يعلما بالرجوع في الإذن فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه بعزل موكله والمذهب أنه ينعزل والحكم هنا كذلك وعلم منه أنه لا يصح رجوع في إذن بعد إحرام للزومه و لا يجوز لسيد وزوج تحليل قن وزوجة أحرما بنذر أذن أي أذن فيه زوج وسيد لهما أي القن والزوجة لأن الإذن في نذره إذن في فعله أو لم يؤذن فيه أي النذر لها أي الزوجة فلا يحللها فيه لوجوبه كالواجب بأصل الشرع وحرم على الزوج منعها من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات وسن لها استئذانه نصا خروجا من الخلاف وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم فلو لم تكمل شروطه فله منعها و إن أحرمت به بلا إذنه لم يملك أن يحللها لوجوب إتمامه بشروعها فيه فلو أحرمت بواجب من حج أو عمرة بأصل الشرع فحلف زوجها ولو بطلاق ثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل من إحرامها للزومه على الصحيح من المذهب