فصل ويصحان أي الحج والعمرة من قن ذكر أو أنثى صغير أو كبير على ما تقدم في الصغير الحر لعدم المانع ويلزمانه أي يلزم الحج والعمرة القن البالغ بنذره لهما لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ولا يجوز أن يحرم هو أي القن بنذر ولا نفل ومثله مدبر وأم ولد ولا أن تحرم زوجته بنفل حج أو عمرة بلا إذن سيد وزوج لتفويت حقهما بالإحرام فإن فعلا أي عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج حللا أي حللهما السيد والزوج لتفويت حقهما والأفضل تركهما محرمين ويكونان أي القن والزوجة كمحصر على ما يأتي ويأثم من لم يمتثل من قن وزوجة وله وطء مخالفة من أمة وزوجة أحرمت بدون إذنه بنفل ويتجه ب احتمال قوي وتلزمهما أي الأمة والزوجة الفدية عقوبة لهما وهو متجه