ليس لكون الكفارة استقرت على الصبي بل لكون الوجوب جاء من جهته لكون أصل الفعل عنه قال في الفروع و الإنصاف حيث أوجبنا الكفارة على الولي بسبب الصبي ودخلها الصوم صام عنه لوجوبها عليه ابتداء انتهى أي فصوم الولي عن نفسه لا بالنيابة عن الصبي إذ الصوم الواجب بالشرع لا تدخله النيابة كقضاء رمضان وعلى هذا لو كانت الكفارة على الصبي ووجب فيها صوم لم يصم الولي عنه بل يبقى في ذمته حتى يبلغ فإن مات أطعم عنه كقضاء رمضان على المذهب قال في شرح الإقناع وهذا مقتضى كلامه أيضا في المبدع وشرح المنتهى وهو المذهب لا كما يفهم من عموم عبارة التنقيح والإقناع فقوله إذ الصوم لا يصح ممن لم يميز ومن مميز نفل فيه نظر كما علمت مما تقدم ولا يلزم من عدم صحته من الصبي وجوبه على الولي ووطؤه أي الصبي ولو عمدا ك وطء بالغ ناسيا يمضي في فاسده ويقضيه أي الحج إذا بلغ كالبالغ ولا يصح قضاؤه قبله نصا لعدم تكليفه ويتجه وكذا وطء مجنون كبالغ في أنه يفسد حجه ويقضي إذا أفاق من جنونه بعد حجة إسلام إن لم يكن أتى بها قبل جنونه ونظير ذلك احتلامه في حال جنونه فإنه يوجب عليه الغسل لوجود سببه ولا يصح منه إلا بعد إفاقته لفقد أهليته للغسل في الحال وهو متجه