كان الولي لم يحج عن نفسه كما يعقد له النكاح ولو كان مع الولي أربع نسوة ولا يصح الإحرام من غير الولي من الأقارب كالإخوة والأعمام كما أنه لا يصح بيعهم له ولا شراؤهم وظاهر رواية حنبل يصح من الأم أيضا اختاره جماعة وتقدم أنه إذا لم يكن له ولي يقبض له الزكاة والكفارة من يليه فينبغي هنا كذلك لظاهر الخبر ومعنى إحرامه أي الولي عنه أي عمن لم يميز نيته الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما ويصح إحرام من أجنبي عمن لم يميز بإذن ولي كمميز أحرم عن نفسه بإذنه أي بإذن الولي لأنه يصح وضوؤه فصح إحرامه كالبالغ ولأن العبادات أحد نوعي العقود فكان منه يعقده المميز لنفسه بإذن وليه كالبيع ولا يحرمه عنه وليه لعدم الدليل وحكمه حكمه في الضمان ويجنب الطيب وجوبا وليس له أي الولي تحليله بعد أن أحرم بإذنه كالبالغ و إحرام المميز بلا إذنه أي وليه لا يصح لأنه يؤدي إلى لزوم مال فلم ينعقد بنفسه كالبيع ويتجه ب احتمال قوي الصحة لو أحرم الولي عن نفسه و عن موليه غير المميز معا كما لو جعل لكل إحراما على حدته وهو متجه ويفعل ولي عن صغير ومميز ما يعجزهما من أفعال حج وعمرة وروي عن ابن عمر في الرمي وعن أبي بكر أنه طاف بابن الزبير في خرقة رواهما الأثرم وعن جابر حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم رواه أحمد وابن ماجة و كانت عائشة تجرد الصبيان