للإحرام وما لا يعجز المميز فلا يصح أن يفعله الولي عنه وكل ما أمكنهما فعله كوقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وليالي منى لزمهما فعله وليس معنى لزوم مباشرتهما له أنهما يأثمان بتركه لأنهما غير مكلفين بل ليس لغيرهما فعله عنهما لعدم احتياجهما إليه ولا يبدأ ولي في رمي جمرات إلا بنفسه كنيابة حج فإن خالف ورمى عن موليه وقع عن نفسه إن كان محرما بفرضه وإن كان حلالا لم يعتد به لأنه لا يصح منه رمي لنفسه فلا يصح عن غيره ك ما لا يصح إحرام من لا يحج عن غيره ويأتي ولا يعتد برمي حلال لا عن نفسه ولا عن غيره ويتجه أنه لا يصح رمي عن صغير من غير وليه في ماله كالأب والوصي والحاكم كما لا يصح من غيره الإحرام عنه وتقدم وهو متجه وإن أمكن صغيرا أي أطاف مناولة حصى لنائبه ناوله إياه وإلا يطق مناولة الحصى سن وضع حصاة في كفه ثم تؤخذ فترمى عنه وإن وضعها نائب في يد صغير ورمى بها فجعل يده كالآلة فحسن ليوجد منه نوع عمل ويطاف به أي الصغير لعجزه عن طواف نفسه راكبا أو محمولا ككبير عاجز وتعتبر لطواف صغير نية طائف به لتعذر النية منه إذا لم يكن مميزا وكونه أي الطائف به ممن يصح أن يعقد له الإحرام بأن يكون وليه أو نائبه لتتأتى نيته عنه و لا يعتبر كونه أي الطائف به طاف عن نفسه أو كونه محرما