صغير بلغ بأثنائه صائما في أن ما قبل البلوغ والعتق نفل وما بعده فرض فلا يعتدان إلا بإحرام ووقوف موجودين حال أهليتهما واختار جمع منهم صاحب الخلاف و الانتصار والمجد إذا تغير حالهما بالبلوغ والعتق ينقلب كله فرضا كزكاة معجلة والخلاف إنما هو باعتبار الثواب لا في الصحة والإجزاء إذ حجهما صحيح مجزىء ويتجه لو حج وفي ظنه أنه صبي أو قن فبان بالغا حرا أنه يجزئه عن حجة الإسلام إذ نية الفرضية ليست شرطا وهذا الاتجاه تميل إليه النفس لكن يأباه قولهم إن العبرة في العبادات بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر فصل ويصحان أي الحجة والعمرة من صغير ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة لحديث ابن عباس وتقدم ويحرم ولي في مال عمن لم يميز لتعذر النية منه وولي المال الأب ووصيه والحاكم فيعقد له وليه الإحرام ولو كان الوالي محرما أو