وقته العود إلى عرفة إن أمكنه لوجوب الحج على الفور أو بلغ أو عتق محرما بعمرة قبل طواف عمرة ثم طاف وسعى لها فيجزئه عن عمرة الإسلام كمن أحرم بعد بلوغه وعتقه لأنها حال تصلح لتعيين الإحرام كحال ابتداء الإحرام ما لم يكن الصغير والقن في حج وسعي بعد طواف قدوم وبلغ صغير وعتق قن قبل دفع من عرفة فلا يجزئه ما عن حجة الإسلام على الأصح ولو أعاد كل منهما السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده أي السعي ولا يشرع تكراره وخالف الوقوف من حيث أنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه إذ استدامته مشروعة و لا قدر له محدود ولا تجزىء العمرة من بلغ أو عتق في طوافهما وإن أعاده وفاقا ومحل لزوم عدد صغير وقن بلغ وعتق بعد دفع من عرفة ما لم يتم حجه نفلا ثم يحرم للفرض ويقف ثانيا إن أمكنه وقد تم له حينئذ حجتان في عام إحداهما نفل والأخرى فرض ويتجه الصحة أي صحة حج صغير وقن صارا أهلا ولو بعد سعي إن فسخ كل منهما حجه عمرة بأن أحرم مفردا أو قارنا ولم يسق هديا أو يقف بعرفة كما يأتي في باب الإحرام وهو متجه وحكم إحرامهما أي الصغير والقن كصوم