ويجب اعتكاف بنذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري وإن علق نذر اعتكاف أو غيره كنذر صوم أو عتق بشرط تقيد به فلا يلزم حتى يوجد شرطه ك قوله لله علي اعتكاف رمضان إن كنت مقيما مثلا فإن لم يكن الناذر مقيما لم يلزمه الاعتكاف لعدم وجود شرطه ويجزىء وفي نسخة ويصح الاعتكاف بلا صوم لحديث عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صوم فيه ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر العبادات ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولم يثبت فيه نص ولا إجماع وما روي عن عائشة لا اعتكاف إلا بصوم فموقوف عليها ومن رفعه فقد وهم ذكره في المغني والشرح وغيرهما ثم لو صح فالمراد به الاستحباب إلا أن يقول في نذره لله علي أن أعتكف بصوم فيلزمه الصوم فمن نذر أن يعتكف صائما لزمه أو نذر أن يعتكف بصوم لزمه الجمع أو نذر أن يصوم معتكفا لزمه الجمع أو نذر أن يصوم باعتكاف لزمه الجمع أو نذر أن يعتكف مصليا لزمه الجمع أو نذر أن يصلي معتكفا لزمه الجمع بينهما أي بين الاعتكاف والصيام أو الصلاة لحديث ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه وقس عليه الصلاة ولأن كلا منهما صفة مقصودة في الاعتكاف فلزمته بالنذر كالتتابع والقيام في النافلة و كنذر صلاة بسورة معينة من القرآن فلو فرق النذر والصلاة مثلا بأن صلى في وقت واعتكف في وقت