آخر لم يجزئه ولا يلزمه إذا نذر أن يعتكف يوما مثلا مصليا صلاة جميع زمن نذر اعتكافه فيجزئه ركعتان في ذلك الزمن ويتجه لا تجزئه ركعة واحدة خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه جزم بأنه يكفيه ركعة عند الإطلاق مع أنه قد صرح في باب النذر بعدم الإجزاء فقال وإن نذر صلاة فركعتان قائما لقادر لأن الركعة لا تجزىء في الفرض انتهى وهو متجه ولا يجزئه أي من نذر أن يعتكف صائما أو بصوم اعتكاف في صوم رمضان ونحوه كاعتكافه في صوم كفارة إذ لا يجزىء الصوم عن واجبين ويتجه لو نذر صوما في اعتكاف وكان نذره أن يصوم بعض يوم فنوى الصيام في أثناء النهار ثم اعتكف صحة فاعل يتجه نية صوم إذن أي وقت إرادته الاعتكاف ولو في أثناء النهار إذا لم يكن أتى بمناف للصوم وفيه نظر إذ صريح كلامهم يأبى صحة هذه النية لاشتراطهم تبييتها لكل صوم واجب