يصح من كافر ولا محدث حدثا أكبر ولا غير عاقل ولا ممن دون سبع ولا في غير مسجد أو بغير لبث ولا بلزوم مسجد لنحو صناعة ومشروعيته بالكتاب والسنة قال في المغني ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون فمن نذر اعتكافا وأطلق فلم يقيده بمدة أجزأته ساعة و لا يكفي عبوره المسجد من غير لبث لأنه لا يسمى معتكفا وسن أن لا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك ولا يكره تسميته أي الإعتكاف جوارا لقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم وهو مجاور في المسجد متفق عليه ويكره تسميته أي الإعتكاف خلوة وحرمه أي حرم ابن هبيرة أن يسمى بذلك فقال هذا الاعتكاف لا يحل أن يسمى خلوة ولم يزد على هذا وكأنه نظر إلى قول بعضهم إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب قال في الفروع ولعل الكراهة أولى أي من التحريم وسن الإعتكاف كل وقت إجماعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه واعتكف أزواجه معه وبعده و هو برمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم وآكده أي آكد رمضان عشره الأخير لحديث أبي سعيد كنت أجاور هذا العشر يعني الأوسط ثم بدا لي أن أجاور هذا العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه ولما فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر