مساكين عن كفارة اليمين لأنها ثلاثة أيام كذا قيل والصواب أنه إن كان موته بعد قدرته على صوم الكفارة ولم يفعل أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين لأن الاعتبار بحالة الوجوب وأما الإطعام عن صوم المتعة والظهار فيطعم عنه عدد الأيام الباقية عليه لأن ذلك وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان باب صوم التطوع وما يتعلق به أفضله أي صوم التطوع صوم يوم و فطر يوم نصا لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر وصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام قلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك متفق عليه ولا يكره صوم الدهر لأن جماعة من الصحابة كانوا يسردون الصوم منهم أبو طلحة قيل إنه صام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنة إلا لخائف ضرر في جسده أو معيشة يحتاجها أو إلا لخائف فوت حق فإنه يكره له ذلك وسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال في الشرح و المبدع بغير خلاف نعلمه وكونها أي الثلاثة أيام الليالي البيض أفضل وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس وهذا يقتضي أن الإضافة في كلامه بيانية وأن البيض وصف للأيام وكلامه في الشرح وشرح المنتهى وغيره يخالفه قال وسميت لياليها بالبيض لبياض ليلها كله بالقمر زاد في الشرح والتقدير ليالي الأيام البيض وقيل لأن الله تعالى تاب فيها على آدم وبيض صحيفته وهي أي الأيام