الآتية بعد النذر فإذا مات قبل أن يعيش المدة تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حال موته وهو يمنع الثبوت في حقه وإن خلف ميت ناذر مالا وجب فعل نذره على ما تقدم لثبوته في ذمته كقضاء دين من تركته فيفعله أي النذر وليه إن شاء ندبا أو يدفع مالا لمن يفعل عنه ذلك وكذا حجة الإسلام أو يدفع عن حر في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة لأنه عدله في جزاء صيد وغيره ولا كفارة مع الصوم عن الميت إذا كان منذورا كما لو فعله الناذر ولا يصام عن أحد في حياته إجماعا لما تقدم ولا يقضى عن ميت ما نذره في زمن معين مات قبله كما لو نذر صوم شهر معين فمات قبل دخوله لم يصم عنه إذا دخل ولا يطعم عنه بلا خلاف ولا كذلك المقدار الذي أدركه حيا وهو مريض لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة بدليل وجوب قضاء رمضان على المريض أو أي وكذلك لو جن ودام جنونه حتى انقضى المعين فلا يصام ولا يطعم عنه وموته أي الناذر بأثنائه أي أثناء الزمن المعين يسقط الباقي منه لأنه لم يثبت في ذمته كما لو مات قبل دخوله والماضي إن كان تأخيره لعذر جنون ونحوه سقط عنه لأنه معذور وإلا يكن معذورا بالتأخير فلا يسقط عنه لثبوته في ذمته وتفصيله ما مر فيما إذا ثبت في الذمة من أنه إن أمكنه فعله قبل موته فعل عنه وجوبا إن خلف تركة واستحبابا إن لم يخلف شيئا ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ولو كان ما عليه يوم موته فقط أطعم عنه من رأس ماله ثلاثة