البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة لما روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة رواه الترمذي وحسنه وذلك كصيام الدهر أي يحصل له بصيامها أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر فإن الحسنة بعشر أمثالها من غير حصول المفسدة التي في صيام الدهر و سن صوم يوم الإثنين بهمزة وصل سمي بذلك لأنه ثاني الأسبوع و يوم الخميس لقول أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الإثنين ويوم الخميس فسئل عن ذلك فقال إن أعمال الناس تعرض يوم الإثنين ويوم الخميس رواه أبو داود وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم و سن صوم ستة أيام من شوال ولو متفرقة والأولى تتابعها وكونها عقب العيد إلا لمانع كقضاء ونذر وصائمها أي الستة من شوال مع رمضان أي بعده كأنما صام الدهر فرضا كما في اللطائف وذلك لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه أبو داود والترمذي وحسنه قال أحمد هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لأن يوم العيد فاصل وروى سعيد بإسناده عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان شهر بعشرة أشهر والستة بستين فذلك سنة والمراد بالخبر الأول التشبيه به في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه كما في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال الحديث لا يدل