فصل سن فورا لمن فاته شيء من رمضان تتابع قضاء رمضان نصا وفاقا مسارعة لوفاء ذمته ولا بأس أن يفرق لقوله تعالى فعدة من أيام أخر وعن ابن عمر مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع رواه الدارقطني ولم يسنده غير سفيان بن بشر قال المجد لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق إلا إذا بقي من شعبان قدر ما عليه من عدد الأيام التي لم يصمها من رمضان فيجب التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ك وجوب عزم عليه أي على القضاء إذا لم يفعله فورا ولو اتسع له الوقت وكذا كل عبادة متراخية يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع ومن فاته صوم رمضان كله تاما كان أو ناقصا لعذر أو غيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه سواء ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات الفائتة لأن القضاء يجب أن يكون بعدد ما فاته ويجزىء قضاء يوم شتاء عن يوم صيف كعكسه بأن يقضي يوم صيف عن يوم شتاء لعموم الآية ويقدم قضاء رمضان وجوبا على صوم نذر لا يخاف فوته لاتساع وقته لتأكد القضاء لوجوبه بأصل الشرع فإن خاف فوت النذر قدمه لاتساع وقت القضاء ويتجه مع خوف فوت كل من قضاء رمضان وصوم النذر تقديم صوم نذر على قضاء رمضان كذا قال في شرح