الإقناع قلت إلا أن يضيق الوقت عن قضاء بأن كان عليه مثلا عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان لتعين الوقت لها انتهى ومقتضى تعليلهم آنفا باتساع الوقت أنه يقدم القضاء على النذر عند تزاحمهما في الوقت وحرم ابتداء تطوع قبله أي قضاء رمضان ولا يصح تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان نص عليه نقل حنبل أنه لا يجدر بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض ويتجه ب احتمال قوى وكذا يحرم ابتداء تطوع قبل صوم واجب نحو نذر وكفارة ولا يصح التطوع لاحتمال انقضاء أجله في مدة اشتغاله في التطوع فيموت مشغول الذمة فلذلك منع منه وهو متجه ويحرم تأخيره أي قضاء رمضان لرمضان آخر بلا عذر نص عليه واحتج بقول عائشة ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية فإن أخره أي قضاء