إخراجها عن نفسه و له أكلها إن كان أهلا لأكلها للخبر فرع لا يحرم وطء قبل كفارة رمضان ولا في ليالي صيامها أي الكفارة ذكره في الرعاية والتلخيص ككفارة القتل عكس كفارة ظهار والفرق واضح باب ما يكره ويسن بصوم وحكم القضاء لصوم رمضان وغيره كره لصائم فرضا أو نفلا أن يجمع ريقه فيبلعه خروجا من خلاف من قال يفطر به ولا يفطر ببلعه مجموعا لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذا إذا جمعه و يكره له ذوق طعام لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره قال أحمد أحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل لا بأس ذكره جماعة وأطلقوا لغير حاجة إلى ذوقه أما للحاجة فلا بأس به ذكر المجد وغيره أنه المنصوص عن أحمد و كره له ترك بقية طعام بين أسنانه خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه و كره له شم ما لا يؤمن من شمه أن يجذبه أي يجذب جرم نفس لحلق شام كسحيق مسك و سحيق كافور و ك دهن وبخور ونحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه أنه لا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق و كره له قبلة ودواعي وطء كمعانقة ولمس وتكرار نظر لمباحة والمراد بالقبلة قبلة التلذذ لا قبلة الترحم والتودد فأما من تحرم قبلته في الفطر ففي الصوم أشد تحريما لمن تحرك شهوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح فإن لم تحرك شهوته لم تكره لما تقدم ولأنه