وطىء مطلقا أو أنثى وطئت مطاوعة ولو مدبرة أو أم ولد لعدم المال و لا يتعين عتق ل حر معسر أيسر ولو كان إيساره قبل شروع في صوم لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب ويأتي في الظهار خلافا له أي لصاحب الإقناع هنا أي في هذا المحل حيث اعتمد تبعا للشارح وشرح المنتهى أنه إن قدر على العتق قبل الشروع في الصوم يتعين عليه ولا يجزئه الصوم والصحيح ما قاله المصنف وأما إذا قدر على العتق بعد الشروع في الصوم لم يلزمه الانتقال إلى العتق نصا إلا أن يشاء فيجزئه فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا للخبر لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره مما يجزىء في فطرة لما يأتي في الظهار فإن لم يجد ما يطعمه للمساكين سقطت ككفارة حيض وفطرة لظاهر الخبر لأنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعمه أهله ولم يأمره بكفارة أخرى ولا بين له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة حج أي فدية تجب فيه و كفارة ظهار و كفارة يمين بالله و كفارة نذر و كفارة قتل لعموم أدلتها للوجوب حال الإعسار ولأنه القياس خولف في رمضان للنص قال القاضي وغيره ليس الصوم سببا وإن لم تجب إلا بالصوم والجماع لأنه لا يجوز اجتماعهما و ك إطعام عاجز عن صوم ومؤخر قضاء رمضان ل رمضان آخر ويسقط الجميع أي كفارة وطء نهار رمضان وحج وظهار ويمين ونذر وقتل وإطعام عاجز عن صوم ومؤخر القضاء بتكفير غيره بعتق أو إطعام عنه بإذنه لقيامه مقامه كإخراج كزكاته عنه بأذنه فإن لم يأذنه فلا لعدم النية وله أي من وجبت عليه الكفارة إن ملك أي ملكه غيره كفارة جماع رمضان