صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة بمعناه و كره له مضغ علك لا يتحلل منه أجزاء لأنه يجمع الريق ويحلب الفم ويورث العطش فإن وجد طعمه في حلقه أفطر لأنه واصل أجنبي يمكن التحرز منه وتقدم وحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء من علك وغيره قال في المبدع إجماعا لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام ولو لم يبلع ريقه إقامة للمظنة مقام المئنة و حرم نحو قبلة كمعانقة ولمس وتكرار نظر لمن ظن إنزالا بغير خلاف ذكره المجد وغيره و حرم تعاطي كل مفطر إجماعا ويجب مطلقا اجتناب كذب محرم أما الكذب لتخليص معصوم من قتل فواجب ولإصلاح بين الزوجين فمباح وغيبة محرمة أما الغيبة في حق ذوي البدع والمتجاهرين بالمعاصي ولغرض صحيح لا يمكن الوصول إليه إلا بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والتحذير والتعريف إذا لم يعرف إلا به فمباحة ونميمة وهي ذكر الخبر على وجه إفساد المودة وقال بعضهم هي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم وشتم أي سب وفحش قال ابن الأثير كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ونحوه كل وقت لحديث أنس مرفوعا لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم وقلت يا جبريل من هؤلاء قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود و وجوب اجتناب ذلك في