جماع كفارة لأن كل يوم عبادة منفردة تجب الكفارة بفساده لو انفرد فإذا فسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان كحجتين أو عمرتين وكما لو كان من رمضانين كمن أعاده أي الجماع في يومه بعد أن كفر لجماعه الأول فتلزمه ثانية نصا قال البهوتي قلت فإن أخرج بعض الكفارة ثم وطىء في يومه دخلت بقيته الأولى في الثانية وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع وكفر ثم أعاده فيه لزمته أخرى أو وطىء في حيضة بعده أي التكفير فعليه أن يكفر للوطء الثاني و لا يكفر ثانيا إذا وطىء في ذلك الحيض قبله أي قبل التكفير لتداخل الكفارات إلا إن وطىء قبل التكفير بحيضة ثانية فعليه أن يكفر كفارتين لأن لكل حيضة حكم نفسها ولو حاضت المرأة وهي مجامعة فنزع في الحال لزمته الكفارة لأن النزع جماع وتقدم ولا تسقط كفارة وطء عن امرأة إن حاضت المرأة أو نفست في يوم بعد تمكينها طاهرا أو مرضا أي الرجل والمرأة بعد الجماع حال الصحة أو جنا أو سافرا بعد وطء محرم في يومه فلا تسقط عنهما الكفارة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأعرابي هل طرأ له بعد وطئه مرض أو غيره بل أمره بالكفارة ولو اختلف الحكم لسأله عنه ولأنه أفسد صوما واجبا من رمضان فاستقرت كفارته كما لو لم يطرأ العذر لا يقال تبينا أن الصوم غير مستحق عند الجماع لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر وهي أي كفارة وطء نهار عتق رقبة مؤمنة سليمة على ما يأتي في الظهار فإن لم يجد الرقبة أو وجدها تباع ولا ثمن معه فصيام شهرين متتابعين للخبر ويتعين صوم لقن ذكر