والنزع جماع لأنه لا يتلذذ به كالإيلاج فيلزمان أي القضاء والكفارة من نزع طلوع فجر وأما من حلف لا يجامع فنزع فلا حنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات إمكانه وامرأة طاوعت غير جاهلية الحكم أو غير ناسية الصوم كرجل في وجوب القضاء والكفارة لأنها هتكت صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل ولأن تمكينها كفعل الرجل في حد الزنا ففي الكفارة أولى لأنه يدرأ بالشبهة وإلا بأن كانت مكرهة أو جاهلة أو ناسية ف عليها القضاء فقط دون الكفارة لأنه نوع من المضطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل نص عليه في المكرهة وتدفعه المكرهة زوجة كانت أو أمة بالأسهل فالأسهل ولو أدى ذلك لقتله كالمار بين يدي المصلي ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع ويتجه تفصيل غلام مفعول به ك تفصيل امرأة في المطاوعة والجهل والنسيان وضد ذلك وهو متجه ولا كفارة بغير الجماع نهار رمضان من أكل ونحوه عمدا كمباشرة أو قبلة ونحوها ولو مع إنزال ولا بالجماع ليلا أو في قضاء أو نذر أو كفارة لأن النص إنما ورد بالجماع في رمضان وليس غيره في معناه لاحترامه وتعيينه لهذه العبادة فلا يقاس غيره عليه ومن جامع في يوم ثم جامع في يوم آخر فلكل