نيته ل صوم واجب قضى لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك وتقدم آنفا أو أكل ونحوه في وقت يعتقده ليلا فبان نهارا في أول الصوم أو آخره قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتم وعن أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث أمروا بالقضاء قال لا بد من قضاء رواه أحمد والبخاري أو أكل ونحوه ناسيا فظن أنه قد أفطر بذلك فأكل ونحوه عمدا قضى في الكل أي كل ما تقدم من المسائل فرع سن لمن لزمه غسل ليلا من نحو جنب وحائض ونفساء انقطع دمها وكافر أسلم أن يغتسل قبل طلوع فجر ثان خروجا من الخلاف واحتياطا للصوم فلو لم يغتسل مطلقا لا قبل الفجر ولا بعده صح صومه وأثم من حيث تأخير الصلاة عن وقتها فصل فيما يوجب الكفارة وإن جامع مكلف نهار رمضان لغير شبق وعذر مبيح لفطر كمرض ينتفع بالوطء فيه وسفر ولو اعتقده ليلا فبان بخلافه أو وطىء في يوم لزمه إمساكه بعد لزومه بثبوت رؤية نهارا أو عدم تبييت نية لأنه يحرم عليه تعاطي ما ينافي الصوم أو جامع في يوم رأى الهلال ليلته وردت شهادته فعليه القضاء