منه أي الريق على نحو درهم كعود أو خيط لعدم تحقق انفصاله أي الريق عن نحو الدرهم ولو أخرج الخيط أو نحو الدرهم وأعاده إلى فمه لم يفطر لمشقة التحرز منه أو أكل ونحوه كما لو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ثان ولم يتبين طلوعه إذ ذاك لم يفطر لأن الأصل بقاء الليل قال الإمام أحمد إذا شك في الفجر يأكل حتى يتيقن طلوعه فعلم منه أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين قال في الإنصاف والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه انتهى وفي الإقناع وإن أكل يظن طلوعه فبان ليلا ولم يجدد نية صوم الواجب قضى قال في الفروع كذا جزم به بعضهم فمقتضاه أن صاحب الإقناع جزم بما جزم به ذلك البعض ففرق بين الشك والظن مع أن صاحب المحرر وغيره جعلوهما ههنا في مرتبة واحدة فخصوا المنع باليقين واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر فقالوا إن الظان شاك فلا أثر للظن وقد علمت أن المذهب ما قاله المصنف فكان عليه أن يقول خلافا له فلو قال واحد من مجتهدين طلع الفجر وقال آخر منهما لم يطلع الفجر أكل القائل بعدم الطلوع حتى يتفقا إذ الأكل بالاجتهاد جائز أو أكل ونحوه ظانا غروب شمس ولم يعلم الحال لم يفسد صومه فلا قضاء عليه لأنه لم يوجد يقين يزيل ذلك الظن كما لو صلى بالاجتهاد ثم شك في الإصابة بعد صلاته وإن بان لمن أكل ونحوه ظانا أنه طلع الفجر قضى لتبين خطئه أو أكل ونحوه شاكا في غروب شمس ودام شكه قضى لأن الأصل بقاء النهار وكما لو صلى شاكا في دخول وقت فإن تبين له أن الشمس كانت غربت فلا قضاء عليه لتمام صومه أو أكل ونحوه في وقت يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد