والكفارة أو كان مكرها لأن الوطء لا ينتشر إلا عن شهوة فكان كغير المكره أو ناسيا أو مخطئا كأن اعتقده ليلا فبان نهارا أو نائما أو لم ينزل وكذا لو جامع من أصبح مفطرا لاعتقاده أنه من شعبان ثم قامت البينة أنه من رمضان صرح به في المغني لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله ولأن الوطء يفسد الصوم فأفسده على كل حال كالصلاة والحج بذكر متعلق بجامع أصلي في فرج أصلي ولو كان الفرج دبرا أو لميتة أو ل بهيمة لأنه يوجب الغسل فعليه القضاء والكفارة لجماعة في يوم من رمضان لحديث أبي هريرة بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله قال مالك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكيل فقال أين السائل فقال أنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فو الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهل بيتك متفق عليه وفي رواية ابن ماجة وتصوم يوما مكانه وإن جامع دون فرج ولو عمدا فعليه القضاء فقط إن أمنى أو مذى أو جامع بغير فرج أصلي كفرج الخنثى في فرج أصلي وعكسه كما لو جامع بفرج أصلي في فرج غير أصلي ف عليه القضاء فقط إن أمنى أو مذى ومثله لو جامع بفرج