أو أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المني أو المذي لمرض أو حمل ثقيل أو سقط من موضع عال أو لهيجان شهوة من غير أن يمس ذكره بيد أو غيرها منه أو من غيره فلا فطر بذلك كله أو غلبه القيء لم يفطر ولو عاد شيء من فيه إلى جوفه بغير اختياره لأنه كالمكره أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه أي رماه لم يفطر لعدم إمكان التحرز منه وكذلك لو شق عليه لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه لم يفطر أو لطخ باطن نحو قدمه بشيء أو لطخ ظهره بشيء فوجد طعمه بحلقه لم يفطر لأن القدم غير نافذ للجوف أشبه ما لو دهن رأسه فوجد طعمه في حلقه أو قطر في إحليله أو غيب فيه ما أي شيئا وصل لمثانته لم يفطر نصا أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر ولو تمضمض أو استنشق فوق ثلاث أو بالغ فيهما أو كانا لنجاسة ونحوها كقذر لم يفطر لحديث عمر لما سأله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم قلت لا بأس قال فمه ولوصوله إلى حلقه بلا قصد أشبه الغبار وكرها أي التمضمض والاستنشاق عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش نصا وقال يرش على صدره أعجب إلي كغوصه أي الصائم في ماء فيكره إن كان لا لغسل مشروع أو تبرد ولهما لا يكره فإن غاص في ماء فدخل الماء حلقه لم يفطر لأنه لم يقصده ولا يكره غسل صائم لحر أو عطش لقول بعض الصحابة لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر رواه أبو داود قال المجد ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة أو بلع ما بقي في فمه من أجزاء ماء مجه أو ما على لسانه من ريق أخرجه ولو كثر لم يفطر أو بلع ما قل