به صوم الرجل وإن لم ينزل ولم يصل إلى جوفه شيء أفاده في المستوعب و الفروع وقالا وأبلغ من هذا أنه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه نص عليه فإذا لم نفطره بذلك والمثانة في حكم الباطن فمسلك الذكر من قبل المرأة وهو في حكم الظاهر أولى خلافا له أي لصاحب الإقناع في قوله وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كأصبعها وأصبع غيرها وأولى وما قاله صاحب الإقناع أخذه من قول القاضي في الخصال الصوم يفسد بواصل أو بخارج ثم قال والوطء في حكم الواصل قال في الفروع إنما جعل القاضي الوطء في حكم الواصل ليدخله تحت حصره لأقسام الفطر في القسمين الواصل والخارج لا لعلة الوصول ولهذا يبطل به صوم الرجل ولا واصل ولا يبطل الصوم بكل واصل بدليل ما وصل من إحليله إلى المثانة ولا بكل خارج بدليل أنه لا يفسد بخروج دم الفصد والغائط والدمع والعرق انتهى ويتجه لا يفسد صوم من استدخلت ذكرا غير متصل إذ المنفصل كالزائد وأولى وهو متجه أو فكر فأنزل لم يفسد صومه لأنه بغير مباشرة ولا نظر أشبه الاحتلام والفكرة الغالبة ولا يصح قياسه على المباشرة والنظر لأنه دونهما أو أنزل نهارا من وطء ليل لم يفطر لأنه لم يتسبب إليه في النهار أو أنزل ليلا من مباشرته نهارا أو احتلم