نفلا صح نفله جزم به في الفروع والتنقيح وحرم القطع لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم وإن قلب صائم نية نحو نذر كقضاء نفلا صح كقلب فرض الصلاة نفلا وكره له ذلك لغير غرض صحيح كالصلاة وكذا قضاء ويصح قلبه نفلا خلافا له أي لصاحب الإقناع مستدلا بعدم صحة نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء والمذهب صحة قلبه نفلا قال في الإنصاف ولو قلب نية نذر وقضاء إلى النفل كان حكمه حكم من انتقل من فرض صلاة إلى نفلها وجزم بصحته في الفروع والتنقيح والمنتهى ومن نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى قضاء و نذرا أو نوى قضاء وكفارة ف هو نفل جزم به المجد في شرحه وقدمه في الفروع وقوله ومن نوى إلى آخره هذا مخالف أيضا لما في الإقناع فلو أخر المصنف الإشارة أو قال وكذا من نوى خارج رمضان إلى آخره لسلم من إهمال الإشارة للخلاف باب ما يفسد الصوم فقط وما يفسده ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك يفسد صوم ب مجرد خروج دم حيض ونفاس وردة سواء عاد إلى الإسلام في يومه أو لم يعد وكذا كل عبادة ارتد في أثنائها لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك و كما يفسد بموت لزوال أهليته ويطعم من تركته ويأتي و كما