جنونه لعدم تكليفه سواء كان زمن الجنون كل الشهر أو بعضه ومن نوى الفطر ولو ساعة أخرى بطل صومه أو تردد فيه أي الفطر بطل صومه أو نوى إن وجدت طعاما أكلت وإلا أجد طعاما أتممت بطل صومه لتردده في النية كصلاة أي كما تبطل الصلاة بفسخ النية إذ استصحاب حكمها إلى فراغ كل عبادة شرط وصح أن ينويه أي صوم اليوم الذي نوى الإفطار فيه نفلا بغير رمضان نص عليه لصحة نية صوم نفل نهارا ولو بعد الزوال نصا لحديث عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا فقال إني إذن صائم رواه مسلم ويدل عليه أمره بصوم يوم عاشوراء في أثنائه لأن اعتبار نية التبييت لنفل الصوم تقلله وتفوت كثيرا منه لأن الإنسان قد يبدو له الصوم بالنهار لنشاط يبين له فيه ولا يبين له في الليل أو لغير ذلك فوجب أن يسامح فيه بذلك كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام والتوجه في السفر وفارق اعتبار النية في أول نفل الصلاة كفرضها لأن ذلك لا يفضي إلى تقليلها ولأن جعله من حين النية سائغ ممكن ولا كذلك في الفرض لوجوبه في جميع اليوم ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها أي النية لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى فيصح تطوع من حائض أو نفساء طهرت في يوم من غير رمضان بصوم بقيته أو أي يصح تطوع كافر أسلم في يوم لم يأتيا أي التي طهرت والذي أسلم فيه أي في ذلك اليوم بمفسد من نحو أكل كشرب وجماع ومن قطع نية صوم نذر أو كفارة أو قضاء ثم نوى صوما