يفسد بعزم على فطر وتقدم و يفسد أيضا بعمد قيء ولو قل سواء كان طعاما أو غيره لحديث أبي هريرة مرفوعا من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه الخمسة والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات ويتجه لا يفسد صوم ب تعمد قيء نحو بلغم كدم ومرار ونحوه خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث صرح بفساد صوم من استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل انتهى والمذهب ما قاله صاحب الإقناع أو أي ويفسد صوم بحجم أو احتجام خاصة أي لا بفصد أو تشريط أو بإخراج دم رعاف أو غيره سواء كان الحجم في القفا أو الساق نصا إن ظهر دم لقوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا قال أحمد حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب قال ابن المديني أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد وصححهما أحمد والبخاري وهو قول علي وابن عباس وأبي هريرة وعائشة وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم رواه البخاري منسوخ لأن ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك رواه الجوزجاني فإن لم يظهر دم فلا فطر