بالمشيئة الشك بأن شك هل يصوم أو لا أو قصد بها التردد في العزم أو القصد بأن تردد هل ينوي الصوم بعد ذلك جزما أو لا فسدت نيته لعدم جزمه بها وإلا يقصد الشك ولا التردد فلا تفسد نيته كسائر العبادات قاله القاضي لأنه قصد أن صومه بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره وكقوله أنا مؤمن إن شاء الله تعالى غير متردد في الحال فلا يفسد إيمانه بذلك وفي نهاية المبتدئين يحرم قوله أنا مسلم إن شاء الله ومن خطر بقلبه ليلا أنه صائم غدا فقد نوى وكذا أكل وشرب بنية صوم لأن محل النية القلب قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان ولا يصح صوم ممن جن كل النهار أو أغمي عليه كل النهار لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث يقول الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من أجلي فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه فلم يجز والنية وحدها لا تجزىء ويصح الصوم ممن أفاق من جنون أو إغماء جزءا منه أي النهار من أوله أو آخره حيث نوى ليلا لصحة إضافة الترك إليه إذن ويفارق الجنون الحيض بأنه لا يمنع الوجوب بل الصحة ويحرم فعله أو نام كله أي النهار فيصح صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية لأنه متى نبه انتبه ويقضي مغمى عليه زمن إغمائه لأنه مكلف ومدة الإغماء لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على المغمى عليه و لا يقضي مجنون زمن