أو نسيانا أو أغمي عليه من الغروب حتى طلع الفجر لم يصح صوم لعدم النية ولا يضر لو أتى بعدها أي النية ليلا بمناف للصوم لا للنية من نحو جماع كأكل وشرب لظاهر الخبر ولأن الله أباح الأكل إلى آخر الليل فلو بطلت فات محلها ويتجه أنه لا يضر إتيانه بمناف للصوم إذا كان ما أتى به غير ردة أما الردة والعياذ بالله تعالى فإنها تبطل النية وتزيل التأهل للعبادة من كل وجه ولا بد لصحتها بإتيانه بالإسلام بخلاف طروء الجنون على مبيت النية فإن المجنون بمجرد إفاقته من الجنون تصح عبادته لعدم صنعه فيه فلا يفتقر إلى تجديد نية وهو متجه و لا تعتبر نية الفرضية بأن ينوي الصوم فرضا اكتفاء بالتعيين عنه وكالصلاة ولو نوت حائض صوم غد وتعرف أنها تطهر قبل طلوع فجر صح لمشقة المقارنة ومن نوى ليلة الثلاثين من شعبان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فنفل لم يجزئه أو نوى عن واجب من قضاء أو نذر أو كفارة عينه أي الواجب بنيته لم يجزئه إن بان من رمضان أو غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لأحدهما إلا إن قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فأنا مفطر فيجزئه إن بان أنه من رمضان لأنه بني على أصل لم يثبت زواله ولا يقدح تردده لأنه حكم صومه مع الجزم ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله فإن قصد