وإن صام أجزأه نصا لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فهو حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم والنسائي فلو سافر من وجب عليه الصوم برمضان ليفطر فيه حرم عليه فطر أما السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم وأما الفطر فلعدم العذر المبيح وهو السفر المباح ويتجه احتمال قوي وكذا لو سافر ليقصر الرباعية ويمسح ثلاثا فيحرم السفر لذلك ولا يستبيح المسح وهو متجه و سن فطر وكره صوم لخوف مرض بعطش أو غيره لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولأنه في معنى المريض بتضرره بالصوم و سن فطر وكره صوم لخوف مريض وحادث به في يومه ضررا بزيادته أو طوله أي المرض ولو بقول طبيب مسلم ثقة ما لم يكن المريض طبيبا ولو فاسقا كإفتاء فاسق نفسه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر و لا يباح فطر لمن أي مريض لم يتضرر به أي الصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه قيل لأحمد متى يفطر المريض قال إذا لم يستطع قيل مثل الحمى قال وأي مرض أشد من الحمى ويباح فطر بقوله أي الطبيب الثقة إن الصوم مما يمكن العلة أو بقوله إن الصوم لا ينفع معه تداوي كمن به نحو مرض يضره ترك التداوي ورمد يخشى زيادته بترك الاكتحال