الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة أو عجز عنه لمرض لا يرجى برؤه أفطر وعليه أي من عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إن كان فطره لا مع عذر معتاد نحو سفر عن كل يوم طعام مسكين مدبر أو مدان من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يدركه رواه أحمد ولأبي داود بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره والحق به من لا يرجى برء مرضه فإن كان العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه فيعايا بها ولا يسقط الإطعام بعجز عنه ولا يجزىء صوم غيره أي المعذور عنه كالصلاة ومن أيس من برئه ثم قدر على قضاء لم يقض ما أفطره لأنه كمعضوب عجز عن حج وأحج عنه ثم عوفي فلا يلزمه قضاء اعتبارا بوقت الوجوب ويتجه هذا أي عدم وجوب القضاء عليه إن كان قد أطعم قبل القدرة على القضاء لئلا يجمع بين بدل ومبدل أما إذا لم يكن أطعم فإنه يتعين عليه القضاء كمعضوب عوفي قبل إحرام نائبه وهو متجه وسن فطر وكره صوم لمسافر بسفر قصر أي في أثنائه ولو بلا مشقة لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه ورواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها