وجائفة ومأمومة كذلك وقال أبو بكر الآجري من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة فإن لم يضره تركها أثم بالفطر ويتركها وإلا أي وإن لم ينتف الضرر بتركها فلا إثم عليه بالفطر للعذر ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه عن القتال ساغ له الفطر بدون سفر نصا فعله الشيخ تقي الدين وأمر به لما نازل العدو دمشق لدعاء الحاجة إليه وإن نوى حاضر صوم يوم برمضان وسافر في أثنائه أي اليوم طوعا أو كرها فله الفطر لظاهر الآية والإخبار كالمرض الطارىء ولو بفعله بخلاف الصلاة لأنها حيث وجب إتمامها لم تقصر لآكديتها وعدم مشقة إتمامها إذا فارق بيوت قريته العامرة ونحوه على ما تقدم لأنه قبله لا يسمى مسافرا والأفضل لحاضر نوى صوما وسافر في أثنائه عدمه أي عدم الفطر خروجا من الخلاف ويتجه لزوم تبييت نية الصوم ممن نوى السفر نهارا لأنه قد يحدث له عائق عن السفر وهذا الاتجاه لا حاجة إليه إذ من المعلوم بالضرورة أنه لا يسوغ الفطر للمسافر إلا إذا فارق بيوت قريته العامرة وجاز وطء لمن به مرض ينتفع به أي الوطء فيه أي المرض كالمداواة ومن به شبق يخاف تشقق نحو ذكره كأنثييه إن لم يطأ ولم تندفع شهوته بدون وطء كاستمناء بيده أو يد زوجته كسريته جامع ولا كفارة نقله الشالنجي فإن اندفعت شهوته بدونه لم يجز لعدم الحاجة إليه ويقضي عدد ما أفسده من الأيام لقوله