كتب عليكم الصيام فلا يجب على كافر ولو أسلم في أثنائه لم يلزمه ما مضى من الأيام لحديث ابن ماجه في وفد ثقيف قدموا عليه في رمضان وضرب عليهم قبة بالمسجد فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر ولأن كل يوم عبادة مفردة قادر على صوم لا على عاجز عنه لنحو مرض للآية ولا يجب على مجنون ولا صغير ولو مراهقا لحديث رفع القلم عن ثلاث ويصح من مميز كالصلاة لا من مجنون لكن على ولي صغير مطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده إذا بلغ كالصلاة إلا أن الصوم أشق فاعتبرت الطاقة لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصوم وفي المغني اعتباره أي أمر الصغير بالصوم بالعشر أولى لأمره صلى الله عليه وسلم بالضرب عندها ويتجه أن تفصيله أي الأمر بالصوم ك تفصيل الأمر بال صلاة من أنه يؤمر به لسبع إن أطاقه وحد الإطاقة ابن أبي موسى بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره فهي أي الصلاة آكد منه لأنها لا مضرة في مداومة المميز عليها ولا يضرب مميز على تركه إلا لعشر ولو أطاقه للخلاف في وجوبه عليه إذن وهو متجه ومن عجز عنه أي الصوم لكبر كشيخ هرم وعجوز يجهدهما